ابن حبان

123

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * * *

--> = عن ابن عباس عن علي أنه أعطى الملاعنة الميراث ، وجعلها عصبة ، قال ابن عبد البر : الرواية الأولى أشهر عند أهل الفرائض . قلت ( القائل الحافظ ابن حجر ) : وقد جاء في المرفوع ما يقوي القول الأول ، فأخرج أبو داود من رواية محول مرسلاً ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها ، ولأصحاب السنن الأربعة عن واثلة رفعه " تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها التي لا عنت عليه " . وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن المنذر ، ومن طريق داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن رجل من أهل الشام أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى به لأمه ، هي بمنزلة أبيه وأمه . وفي رواية أن عبد الله بن عبيد كتب إلى صديق له من أهل المدينة يسأله عن ولد الملاعنة ، فكتب إني سألت ، فأخبرت أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى به لأمه ، وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً . وحجة الجمهور ما تقدم في اللعان أن في رواية فليح عن الزهري عن سهل في آخره : " فكانت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض لها " أخرجه أبو داود ( 2252 ) ، وحديث ابن عباس " فهو لأول رجل ذكر " فإنه جعل ما فضل عن أهل الفرائض لعصبة الميت دون عصبة أمه ، وإذا لم يكن لولد الملاعنة عصبة من قبل أبيه ، فالمسلمون عصبة .